11 [باب القتال في الأشهر الحرم] 86 - ذكر عن سليمان (1) بن يسار أنه سئل: هل يصلح للمسلم أن يقاتل الكفار في الأشهر الحرم؟ قال: نعم. وبه نأخذ.
87 - وكان عطاء يقول: لا يحل القتال في الأشهر الحرم لقوله تعالى {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} (2)، ولكنا نقول: هذا منسوخ، ناسخه قول الله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (3) يفيد إباحة قتلهم في كل وقت ومكان.
والمراد بقوله تعالى {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} مضى مدة العهد الذي كان لبعضهم، لا بيان حرمة القتال في الأشهر الحرم. ثم صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا الطائف لست مضين من المحرم، ونصب المنجنيق عليها، وافتتحها في صفر، ونسخ الكتاب بالنسخة المشهورة التي تلقاها (4) العلماء بالقبول جائز.