9 [باب رفع الصوت (1)] 81 - قال: ولا يستحب رفع الصوت في الحرب من غير أن يكون ذلك مكروها من وجه الدين. ولكنه فشل. فإن كان فيه تحريض ومنفعة للمسلمين فلا بأس به.
يعنى أن المبارزين يزدادون نشاطا برفع الصوت، وربما يكون فيه (2) إرهاب للعدو (3) على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " صوت أبى دجانة في الحرب فئة ". فأما إذا لم يكن فيه منفعة فهو فشل. وربما يدل على الجيش (4) فلهذا لا يستحب.
82 - وذكر عن الحسن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره رفع الصوت عند ثلاثة: عند قراءة القرآن، وعند الجنائز، وعند الزحف.
أي القتال.
83 - وعن قيس بن عباد قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند الثلاثة: الجنائز والقتال والذكر.