43 [باب الأمان] ثم يصاب المشركون بعد أمانهم 354 - قال: رجل من المسلمين أمن قوما من المشركين، فأغار عليهم قوم آخرون من المسلمين فقتلوا الرجال وأصابوا النساء والأموال فاقتسموها، وولد منهن لهم أولاد، ثم علموا بالأمان، فعلى القاتلين دية القتلى.
لان أمان الواحد نافذ في حق جماعة السماعة، فيظهر به العصمة والتقوم في نفوسهم وأموالهم. والقتل من القاتلين كان بصفة الخطأ حين لم يعلموا بالأمان، أو بصفة العمد إن علموا بالأمان، ولكن مع قيام الشبهة المبيحة وهي المحاربة.
فتجب الدية بقوله تعالى {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة} (1).
والنساء والأموال مردودة عليهم لبطلان الاسترقاق بعصمة المحل، ويغرمون للنساء أصدقهن (2) لأجل الوطئ بشبهة، فقد ظهر أنهم باشروا الوطئ في غير الملك وسقط الحد بشبهة، فيجب المهر والأولاد أحرار.