أوجه من فلان:
التفضيل على الموثق والممدوح أدل على الوثاقة فإن لم يثبت الوثاقة أو المدح في المفضل عليه كان الأصل أدل.
عدة الرجال، ج 1، ص 126.
-: لا دلالة في ذلك على التوثيق لشيوع استعمال أفعل مجردا.
عدة الرجال، ج 1، ص 126.
-: مع كون فلان وجها يكون من أسباب المدح والقوة.
منتهى المقال، ج 1، ص 106.
-: يفيد الوثاقة إذا كان المفضل عليه وجها.
توضيح المقال، ص 202.
أورع من فلان:
مع وثاقة فلان يكون توثيقا.
مقباس الهداية، ج 2، ص 212.
-: يفيد الوثاقة إذا كان المفضل عليه ورعا، بل يستفاد منه الورع مطلقا لاعتبارها في الصيغة المذكورة بإضافة كونها أشدا وأظهر.
توضيح المقال، ص 202.
أو كما قال:
ينبغي أن يقولها الراوي عقيب الحديث المروى بالمعنى، والمشكوك فيه هل وقع باللفظ أو المعنى.
الرعاية في علم الدراية، ص 315؛ وصول الأخيار، ص 155؛ مقباس الهداية، ج 3، ص 252 - 253.
الإيمان:
المراد به كونه] أي الراوي [إماميا اثنى عشريا.
الرعاية في علم الدراية، ص 189؛ قوانين الاصول، ص 457؛ مقباس الهداية، ج 2، ص 25.
-: اشتراطه] في الراوي [هو المشهور بين أصحابنا.
الرعاية في علم الدراية، ص 189؛ وصول الأخيار، ص 187، جامع المقال، ص 19؛ معالم الاصول، ص 200.
-: قد اعتبر هذا الشرط جمع منهم:
الفاضلان، والشهيدان، وصاحب المعالم و المدارك وغيرهم.
مقباس الهداية، ج 2، ص 25 - 26.
-: وقال جمع آخر بعدم اشتراطه في الراوي.
قوانين الاصول، ص 458؛ مقباس الهداية، ج 2، ص 32. فوائد الوحيد، ص 31؛ عدة الرجال، ج 1، ص 123 و 241.