بما جاء من غير المعصوم (عليه السلام).
جامع المقال، ص 1.
أجازني رواية كذا:
من صيغ أداء الحديث لمن تحمله بطريق الإجازة.
الوجيزة، ص 6؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني، ص 463)؛ نهاية الدراية، ص 456.
الإجازة: قسم من أنحاء تحمل الحديث، وهي في الأصل مصدر أجاز وأصلها: اجوازة، و هي مأخوذة من جواز الماء الذي يستقاه المال من الماشية والحرث.
وقيل: الإجازة إذن وتوسيغ، وهو المعروف.
الرعاية في علم الدراية، ص 258 - 259.
-: هي في العرف إخبار مجمل بشيء معلوم، مأمون عليه من الغلط والتصحيف.
جامع المقال، 39؛ قوانين الاصول، ص 489.
-: هي الكلام الصادر عن المجيز المشتمل على إنشائه الإذن في رواية الحديث عنه بعد إخباره إجمالا بمروياته، ويطلق شايعا على كتابة هذا الإذن المشتملة على ذكر الكتب والمصنفات التي صدر الإذن في روايتها عن المجيز إجمالا أو تفصيلا، وعلى ذكر المشايخ الذين صدر للمجيز الإذن في الرواية عنهم، وكذلك ذكر مشايخ كل واحد من هؤلاء المشايخ طبقة بعد طبقة إلى أن تنتهي الأسانيد إلى المعصومين (عليهم السلام).
الذريعة، ج 1، ص 131.
-: تجوز مشافهة وكتابة، ولغير المميز.
الوجيزة، ص 6؛ لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص 463؛ نهاية الدراية، ص 454.
أنظر " وجوه الإجازة " أيضا.
الأجزاء: مفرده الجزء.
ما دون فيه حديث شخص واحد.
نهاية الدراية، ص 175.
-: كل مصنف جمع الأحاديث المروية عن شيخ واحد فقط، أو دار حول مادة واحدة من أحاديث جماعة، أي: تجمعها وحدة الموضوع، سمي جزءا.
الإجماع من قبل الأقدمين على وثاقة شخص:
من الأمارات التي تثبت بها الوثاقة أو الحسن، بل إن دعوى الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتى إذا كانت الدعوى من المتأخرين.
معجم رجال الحديث، ج 1، ص 46.
أحدهما:
الإمام الباقر أو الإمام الصادق (عليهما السلام).