كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ٤٢٤
شارعا للأحكام، بل مبين وناقل له، وليس شأنه في المقام إلا شأن ناقل الفتيا بالنسبة إلى المقلدين، قال سبحانه: * (قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي ان أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) * يونس: 15 وقال سبحانه:
* (واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا) * الأحزاب: 2 وقال سبحانه: * (اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين) * الانعام: 106 وهذه الآيات والروايات المتضافرة، تفيد بوضوح أن النبي لم يكن شارعا بل كان ناقلا ومبينا لما أوحي إليه، فلم يكن له إلا تحليل ما أحل أو تحريم ما حرم الله، وقد نقل سيدنا الأستاذ الأكبر دام ظله أن الصدوق قد عد إطلاق لفظ الشارع على النبي الأكرم من الغلو في حقه صلى الله عليه وآله.
نعم عقد الكليني في كتاب الحجة من أصول الكافي بابا أسماه " التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة عليهم السلام في أمر الدين " فربما يتبادر منه إلى الذهن أن النبي قد شرع بعض الأحكام.
فروى بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: " إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب، قال: إنك لعلى خلق عظيم ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده فقال عز وجل: * (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) * وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزل ولا يخطئ في شئ مما يسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله، ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين، عشر ركعات فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين، ركعتين وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله عز وجل له ذلك كله، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة، ثم سن رسول الله النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك، والفريضة والناقلة
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست