كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ١٩١
ضعف من بعدهم) لأجل القرائن ولا تترتب عليهما ثمرة رجالية حتى على المعنى الأول لان وثاقة هؤلاء التي دلت العبارة عليها بالدلالة الالتزامية، ثابتة من غير طريق اتفاق العصابة، وأما على هذا الاحتمال (الاحتمال الثاني للمعنى الثاني) فيترتب على ثبوته ثمرة رجالية وهو التعديل الخاص لمشايخ هؤلاء، إلى أن ينتهي إلى الامام، فتدخل في عداد الثقات مجموعة كبيرة من المجاهيل والضعاف، فإن التسعة الأولى وإن كانوا يروون عن الصادقين عليهما السلام بلا واسطة غالبا، لكنهم يروون عن غيرهما معها بكثير أيضا، كما أن الطبقتين ترويان عنهما مع الواسطة بكثير، فلاحظ طبقات المشايخ تجد لهم مشايخ كثيرة.
وهذا الاحتمال هو مختار المحدث النوري الذي بسط الكلام في تقريره وتوضيحه، بعد تسليم أن المراد من الموصول هو الحديث والمروي لا الحكاية والرواية، وأن الصحة وصف لمتن الحديث لا لسنده.
واستدل على مختاره بوجوه ثلاثة:
الوجه الأول: إن إحراز صحة الأحاديث عن طريق القرائن الخارجية، أمر محال عادة، فلا بد أن يستند ذلك الاحراز إلى القرائن الداخلية، وليست هي إلا وثاقة هؤلاء ووثاقة من يروون عنه، هذا خلاصته وإليك تفصيله:
إن القرائن التي تشهد على صدق الخبر إما داخلية كوثاقة الرواة، وإما خارجية كوجود الخبر في كتاب عرض على الامام، أو في أصل معتبر، ولكن التصحيح في المقام يجب أن يكون مستندا إلى الجهة الأولى لا الثانية، لان العلم بوثاقة هؤلاء وأنهم لا يروون إلا عن ثقة أمر سهل، وأما الحكم بصحة رواياتهم من جهة القرائن الخارجية، فأمر قريب من المحال حسب العادة، لان العصابة حكموا بصحة كل ما صح عن هؤلاء، من غير تخصيص بكتاب أو أصل أو أحاديث معينة، وبالجملة حكموا بتصحيح الكل، وما صح عنهم غير
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست