كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ١٩٦
وبعبارة أخرى; لا يستفاد منها أنهم لا يروون إلا عن ثقة حتى ينتهي السند إلى الامام. وعلى ذلك فلا يكون رواية أصحاب الاجماع عن شيخ دليلا على وثاقته، فإذا وقع ذلك الشيخ في سند، وكان الراوي عنه غيرهم لا يحكم بوثاقته وصحة السند، فما اشتهر بين المتأخرين من تصحيح الاسناد إذا كان الراوي مهملا، بحجة أنه من مشايخ أصحاب الاجماع مما لا دليل عليه.
تفصيل من العلامة الشفتي (1): قد عرفت أن الكشي ذكر اتفاق العصابة على هؤلاء في مواطن ثلاثة، وعرفت المحتملات المختلفة حول عبارته المرددة بين كون المراد: 1 تصديق هؤلاء فيما ينقلون 2 أو تصحيح صدور رواياتهم من المعصوم لأجل القرائن الداخلية أو الخارجية. 3 أو توثيق مشايخهم إلى أن ينتهي السند، وعلى كل تقدير المراد من العبارة في المواضع الثالثة واحد.
لكن يظهر من المحقق الشفتي، التفصيل بين العبارة الأولى والثانية والثالثة، بأن المراد من الأولى هو تصحيح الحديث ومن الأخيرتين توثيقهم وتوثيق مشايخهم إلى آخر السند، ولأجل ذلك اكتفي في أولى العبارات بذكر التصديق من دون إضافة قول " تصحيح ما يصح "، دون الأخيرتين. وإنما فعل ذلك لان الطبقة الأولى يروون من الامام بلا واسطة، وهذا بخلاف الواقعين في الثانية والثالثة، فهم يروون بلا واسطة ومعها.
وقال في هذا الصدد: " إن نشر الأحاديث لما كان في زمن الصادقين عليهما السلام، وكانت روايات الطبقة الأولى من أصحابهما غالبا عنهما من غير واسطة، فيكفي للحكم بصحة الحديث تصديقهم، وأما المذكورون في الطبقة الثانية والثالثة، فقد كانوا من أصحاب الصادق والكاظم والرضا عليه السلام، وكانت رواية الطبقة الثانية عن مولانا الباقر عليه السلام مع

(1) البحث عن هذا التفصيل، كلام معترض واقع بين الوجه الثاني والوجه الثالث للمحدث النوري، وسيوافيك ثالث الوجوه من أدلته بعد هذا التفصيل.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست