كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ١٩٠
3 وكذلك القول فيما يرويه المضعفون، فإن كان هنا ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها، وجب العمل بها، وإن لم يكن ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في أخبارهم (1).
إلى غير ذلك من العبائر الموجودة في " العدة "، الحاكية عن كون الصحيح عبارة عما دلت القرائن على صدق مضمونه أو صدوره، لا خصوص ما روته الثقات.
ثم إن المحدث النوري أورد إشكالا آخر وقال: " إن العلم باقتران أحاديث هؤلاء بالقرائن مع كثرتها أمر محال عادة، فكيف يحصل العلم بها؟ ".
هذا وسنبين ما يمكن الإجابة به عليه عند التعرض للاحتمال الثالث الذي هو مختار المحدث النوري نفسه.
الاحتمال الثاني والثالث: الحكم بصحة رواياتهم استنادا إلى وثاقتهم ووثاقة مشايخهم (2).
إن هذين الاحتمالين كما مر يتشعبان من المعنى الثاني وهو القول بأن المراد من الموصول " ما يصح " هو نفس الحديث ومتنه لكن الحكم بصحة الحديث ليس لاقترانه بالقرائن الخارجية الدالة على صدق نفس الحديث، بل لوثاقة هذه الجماعة ومن بعدهم إلى أن ينتهي إلى المعصوم.
وهذا الاحتمال يفترق عن المعنى الأول، لأنه يهدف إلى تصديقهم بالدلالة المطابقية، وإلى وثاقتهم بالدلالة الالتزامية، كما يفترق عن الاحتمال الأول للمعنى الثاني لأنه يهدف إلى صحة أحاديثهم (وإن اشتمل السند على

(1) العدة: ج 1، الصفحة 383.
(2) وفي هذا المقام بحثنا عن الاحتمالين الثاني والثالث من المعنى الثاني بصفقة واحدة كما مر.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست