كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ١٥٩
والثاني بالشهادة. فظاهر الروايات أن قول العدل أو الثقة حجة إلا في مورد خرج بالدليل، كالمرافعة والهلال الذي تضافرت الروايات على لزوم تعدد الشاهد فيهما (1).
ويدل على ما ذكرنا أعني حجية قول الشاهد الواحد في الموضوعات السيرة العقلائية القطعية، لانهم يعتمدون على أخبار الآحاد في ما يرجع إلى معاشهم ومعادهم، وحيث لم يردع عنها في الشريعة المقدسة تكون ممضاة من قبل الشارع في الموضوعات والاحكام.
نعم لا يعتبر الشاهد الواحد في المرافعات بل يجب تعدده بضرورة الفقه والنصوص الصحيحة.
وتدل على حجية قول الشاهد الواحد في الموضوعات، مضافا إلى السيرة العقلائية التي هي أتقن الأدلة، عدة من الروايات التي نشير إلى بعضها:
1 روى سماعة عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال: إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه (2).
2 وروى عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه، عن جده عن علي عليه السلام، قال: المؤذن مؤتمن والامام ضامن (3).
3 روى الصدوق وقال: قال الصادق عليه السلام في المؤذنين أنهم الامناء (3).
4 وروى أيضا بإسناده عن بلال، قال: سمعت رسول الله صلى الله

(1) الوسائل الجزء 7 كتاب الصوم الباب 11، مضافا إلى ما ورد في باب القضاء.
(2) الوسائل، الجزء 14، الباب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث 2.
(3) الوسائل، الجزء 4 أبواب الأذان والإقامة، الباب 3، الأحاديث 2، 6 و 7.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 163 165 166 ... » »»
الفهرست