آخر، وعلى الثاني يكتفي بالتوثيق الواحد، ويكون خبر الثقة حجة في الاحكام والموضوعات، إلا ما قام الدليل على اعتبار التعدد فيه، كما في المرافعات وثبوت الهلال، والمشهور هو الأول، والأقوى هو الثاني وسيوافيك بيانه في آخر البحث.
الثالثة: نص أحد أعلام المتأخرين ومما تثبت به وثاقة الراوي أو حسن حاله هو نص أحد أعلام المتأخرين عن الشيخ وذلك على قسمين:
قسم مستند إلى الحس وقسم مستند إلى الحدس.
فالأول; كما في توثيقات الشيخ منتجب الدين (المتوفي بعد عام 585) وابن شهرآشوب صاحب " معالم العلماء " (المتوفي عام 588) وغيرهما فإنهم لأجل قرب عصرهم لعصور الرواة، ووجود الكتب الرجالية المؤلفة في العصور المتقدمة بينهم، كانوا يعتمدون في التوثيقات والتضعيفات إلى السماع، أو الوجدان في الكتاب المعروف أو إلى الاستفاضة والاشتهار ودونهما في الاعتماد ما ينقله ابن داود في رجاله، والعلامة في خلاصته عن بعض علماء الرجال.
والثاني; كالتوثيقات الواردة في رجال من تأخر عنهم، كالميرزا الاسترآبادي والسيد التفريشي والأردبيلي والقهبائي والمجلسي والمحقق البهبهاني وأضرابهم، فإن توثيقاتهم مبنية على الحدس والاجتهاد، كما تفصح عنه كتبهم، فلو قلنا بأن حجية قول الرجالي من باب الشهادة، فلا تعتبر توثيقات المتأخرين، لان آراءهم في حق الرواة مبنية على الاجتهاد والحدس، ولا شك في أنه يعتبر في قبول الشهادة إحراز كونها مستندة إلى الحس دون الحدس، كيف وقد ورد في باب الشهادة أن الصادق عليه السلام قال: " لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك " (1). وفي حديث عن النبي