عليه وآله يقول: المؤذنون امناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم (1).
5 روى عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض، ثم مات، قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام (2).
6 وقد تضافرت الروايات على قبول قول المرأة الواحدة في ربع الوصية. روى الربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل، فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
7 ويشعر بحجية قول المؤذن الواحد ما رواه الفضل بن شاذان في ما ذكره من العلل لأمر الناس بالاذان (3).
8 كما يشعر بذلك أيضا ما رواه أحمد بن عبد الله القزويني عن أبيه في مذاكراته مع الفضل بن ربيع (4).
وهذه الروايات (مع إمكان الخدشة في دلالة بعضها) مع السيرة الرائجة بين العقلاء، تشرف بالفقيه إلى الاذعان بحجية قول الثقة في الموضوعات كحجية قوله في الاحكام، إلا ما خرج بالدليل، كباب القضاء والمرافعات وهلال الشهر، والتفصيل موكول إلى محله (5).