قاموس الرجال - الشيخ محمد تقي التستري - ج ١٢ - الصفحة ٤٤٢
ضرورة عدم رواية شعيب إلا عن المكفوف الضعيف، وعدم تعقل أن يروي البختري الذي أؤتمن على حلال الله وحرامه مثل هذا الحكم الذي لا يقول به أحد من الأصحاب.
وفيه أولا: أن مثل الكشي أجل من أن لا يعرف المراد بأبي بصير في الأخبار.
وثانيا: أي ضرورة في ألا يروي شعيب عن ليث، هل كونه ابن أخت يحيى صار سببا لأن لا يتكلم مع أحد غيره فإنه كما أدرك يحيى أدرك ليثا وجمعا آخر، فأي مانع من أن يروي عن ليث وغير ليث أيضا؟
وثالثا: أن المكفوف - أي يحيى - ليس ضعفه مسلما كما يقتضيه تعبيره، بل هو أوجه من ليث كما يأتي، فليث لم يوثقه أحد صريحا وضعفه ابن الغضائري صريحا، ويحيى وثقه النجاشي صريحا ولم يضعفه صريحا أحد.
ورابعا: كيف يجعل ضعفه في ليث مسلما ويختار في عنوانه وثاقته.
وخامسا: أن كون ليث ممن " أؤتمن على حلال الله " رواية لا دراية، وهو المرادي لا البختري كما قال.
ثم من أين أن يحيى لم يؤتمن؟ فالخبر الأخير المتقدم مما في زرارة قلنا: إن رجوعه إلى يحيى غير بعيد لإطلاقه.
وسادسا: أن هذا الحكم رواه كثير وعقد الكليني له بابا، وروى عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا، قال: عليه الحد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بغير علم وتقدمت هي بعلم، وكفارته إن لم يتقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا (1).
ثم من الغريب! ما نقل عن الوحيد: من أن أمثال ذلك بالنسبة إلى الشيعة في ذلك الزمان لعلها غير قادحة (2) فشيعة يومنا شيعة اليوم الأول، وشيعة لم يعتقد إحاطة علم إمامه بجميع الأحكام عامي.

(١) الكافي: ٧ / 193.
(2) لم نقف على الناقل وعلى موضع كلام الوحيد (قدس سره).
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست