قلت: لا.
قال: فأعطها ما بقي.
رواها الكليني في كتاب المواريث، باب ميراث الولد، الحديث الثالث (1).
وصراحتها في ما قلنا واضحة، كما لم يصرح فيها بحكم النصف الثاني، وإنما اقتصر فيها على إعطاء النصف للبنت فلاحظ.
كما لا يخفى اتحاد هذه الرواية، مع المبحوث عنها، تلك التي نقلناها عن التهذيب، والتي احتوت على " جراب النورة " من جهات:
أولا: في اسم الراوي، وهو سلمة بن محرز.
ثانيا: في الحكم، بإعطاء النصف للبنت أولا، ثم إعطاء النصف الثاني لها، بعد.
ثالثا: في المناسبة وسرد الواقعة، حيث حكم الإمام بما يوهم التقية، وقول الأصحاب للراوي بأنه اتقاه، ومراجعة الراوي، وأخذه الحكم الصحيح.
فظهر أن قول الأصحاب له في الرواية الأولى " أعطاك من جراب النورة " هو بمعنى " اتقاك " في الرواية الثانية.
وجاء مثل هذا أيضا في روايتين اخريين تتحدان مع ما سبق مضمونا، إلا أنهما مرويتان عن " عبد الله بن محرز بياع القلانس ".
ففي الكافي عنه: أوصى إلي رجل، وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم، وترك ابنة، وقال: لي عصبة بالشام.
فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: أعط الابنة النصف، والعصبة النصف الآخر.
فلما قدمت الكوفة، أخبرت أصحابنا بقوله، فقالوا: " اتقاك ".
فأعطيت الابنة النصف الآخر، ثم حججت، فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بما قال أصحابنا، وأخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة.