1 - إن ما قال فيه الأصحاب " إنه من جراب النورة " فهو حكم موافق للتقية، ولم يوافق الواقع.
ولذا يصح أن يقال في كل حكم صدر تقية: " إنه من جراب النورة " أي: ليس واقعيا، وإنما هو حكم ظاهري.
2 - إن أصحاب الأئمة وخواصهم وأساطينهم، كانوا يميزون ما يصدر للتقية، وما يصدر لغيرها، ويعرفون الأحكام الواقعية والظاهرية من هذه الجهة.
وهذان الأمران متفق عليهما، ولا خلاف فيهما.
قال المحقق النائيني في خبر:... مطروح لإعراض الأصحاب، وموافق للتقية، فهو مما أعطي من جراب النورة (1).
وقال السيد البجنوردي: جملة كثيرة من الأحكام أعطيت من جراب النورة، حسب اصطلاحهم - وكان الرواة الفقهاء من أصحابهم عليهم السلام يعرفون هذا الذي قاله الإمام عليه السلام، هل هو حكم واقعي أولي، أو صدر تقية؟ ولذلك كانوا يقولون - للراوي بعدما يسمعون روايته -: " أعطيت من جراب النورة " (2).
3 - والأمر الثالث المفهوم من كلام الجواهر: إن من الرواة من لا يعطى من جراب النورة، ومنهم من يعطى منه.
ويترتب على ذلك أن الناقل للرواية لو كان ممن لا يعطى، لم يمكن الحمل على التقية، وهذا يستلزم أن معرفة من يعطى ومن لا يعطى، من البحوث الرجالية المؤثرة في الفقه.
ولذا قال الفقيه الهمداني: مثل محمد بن مسلم، وزرارة بن أعين، وأبي بصير، [هم] ممن لم يكن الإمام عليه السلام يعطيهم من جراب النورة (3). [هم]