الحديث 517، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت...، الحديث 1225، إلا أن فيه: ابن أبي نجران، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، بدل: ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت..، 48، الحديث 6، ولما رواه الشيخ أيضا في التهذيب: الجزء 9، باب ميراث القاتل، الحديث 1362، فإن فيه: عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد الحناط، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 3، والاستبصار: الجزء 4، باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم، الحديث 814، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، بدل ابن أبي نجران، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب ما يوجب الرجم 7، الحديث 2، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، ومحمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان. التهذيب: الجزء 10، باب عين الأعور ولسان الأخرس، الحديث 1070، والاستبصار: الجزء 4، باب دية من قطع رأس الميت، الحديث 1118، إلا أن فيه: عبد الله بن مسكان، بدل عبد الله بن سنان، وهو الموافق للفقيه: الجزء 4، ما يجب على من قطع رأس ميت، الحديث 406، والنسخة المخطوطة من التهذيب أيضا، والوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب حكم المسافر والمريض في الصيام، الحديث 628.
وهنا اختلاف في المعنون تقدم في ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي نجران، عن غير