والكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها 69، الحديث 2، والصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب شهادة الزور وما جاء فيها، الحديث 120، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء 7، باب الرهون، الحديث 786.
ورواها أيضا في الباب المتقدم، الحديث 744، والكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الرهن 109، الحديث 1، إلا أن فيهما: علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم، بلا واسطة، والصحيح ما في المورد الأول، لعدم ثبوت رواية علي ابن الحكم، عن محمد بن مسلم بلا واسطة، وفي الوسائل عن التهذيب كما في الموضع الأول، وعن الكافي مثله، وفي الوافي عن كل مورد مثل ما فيه.
ثم إنه روى الشيخ بسنده، عن سويد القلا، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 3، باب أحكام فوائت الصلاة، الحديث 373.
ورواها أيضا في باب الصلاة في السفر، الحديث 570، من الجزء المتقدم، والاستبصار: الجزء 1، باب من تمم في السفر، الحديث 861.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة في المورد الأول من التهذيب: أيوب، بدل أبي أيوب، والظاهر هو الصحيح، فإن سويد القلا، روى عن أيوب بن الحر كثيرا، ولم تثبت روايته عن أبي أيوب، وإن كان الوافي والوسائل كما في هذه الطبعة.
أقول: الظاهر هذا هو أبو أيوب الخزاز الآتي، إلا فيما كان رواية أحمد، فيحتمل أن يكون المدائني أيضا.