كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 4، باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته، الحديث 504، وفيه: داود بن النعمان، بدل علي بن النعمان، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، بقرينة سائر الروايات.
روى الشيخ بسنده، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء 4، باب علامة أول شهر رمضان وآخره، الحديث 433، والاستبصار: الجزء 2، باب علامة أول يوم من شهر رمضان، الحديث 203، إلا أن فيه: أيوب، بدل أبي أيوب، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب الأهلة والشهادة عليها 6، الحديث 6، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن الحسن، عن الحسن، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء 4، باب الاعتكاف، الحديث 879، والاستبصار:
الجزء 2، باب الاشتراط في الاعتكاف، الحديث 421، إلا أن فيه: علي بن الحسن، عن أبي أيوب، عن الحسن، عن محمد بن مسلم، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب أقل ما يكون الاعتكاف 79، الحديث 3، والفقيه: الجزء 2، باب الاعتكاف، الحديث 526، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، وعن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 792.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها في الاستبصار: الجزء 3، باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته...، الحديث 129، إلا أن فيه: الحسن ابن محبوب، عن العلاء، عن أبي أيوب، بلا كلمة حرف العطف، والصحيح ما في التهذيب، الموافق لما رواها أيضا تحت رقم 789 من الباب المتقدم من التهذيب،