اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده، عن موسى بن القاسم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1510، والاستبصار: الجزء 2، باب أنه يجوز في كل شهر عمرة، الحديث 1155، إلا أن فيه: يونس، عن يعقوب، بدل يونس بن يعقوب، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن الوليد، عن العباس بن عامر، عن يونس ابن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم، الحديث 1331.
ورواها أيضا تحت رقم 1333 من الجزء، وفيه: محمد بن الوليد، والعباس ابن عامر، معطوفا، والوافي أيضا، وفي هامشه: عن بعض النسخ كما في المورد الأول، وفي الوسائل: محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، بلا ذكر العباس ابن عامر.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن عبد الحميد، وابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة النضري. التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، الحديث 998.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه 30، الحديث 1، إلا أن فيه: ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، وفي المرآة على نسخة، وفي نسخة أخرى منها كما في التهذيب، والظاهر هو الصحيح الموافق للفقيه: الجزء 1، باب غسل الميت، الحديث 1431.