الحديث 1529، والوسائل أيضا.
وروى عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى عنه أبان. التهذيب: الجزء 8، باب اللعان، الحديث 692.
وروى عنه ثعلبة. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه 103، الحديث 3.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 1072، والاستبصار: الجزء 3، باب النهي عن بيع العذرة، الحديث 181.
وروى الشيخ بسنده عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن مضارب، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 3، باب فضل المساجد والصلاة فيها، الحديث 731.
كذا في الطبعة القديمة والوسائل على نسخة أيضا، وفي نسخة أخرى منهما:
محمد بن مصادف، وهو الموافق للنسخة المخطوطة والوافي، وما في هذه الطبعة هو الموجود في الاستبصار: الجزء 1، باب البئر الغائط يتخذ مسجدا، الحديث 1700.
وروى عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى عن هشام بن سالم. الكافي:
الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الرجل يحل جاريته لأخيه 112، الحديث 14.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب ضروب النكاح، الحديث 1055، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن، الحديث 488.
وروى عنه يونس. الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب الرجل يقذف امرأته وولده 29، الحديث 3.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 8، باب اللعان، الحديث 686، والجزء 10، باب الحد في الفرية والسب...، الحديث 292، وفيه: يونس بن عبد الرحمن، عنه.
وروى الشيخ بسنده، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن مضارب، عن الرضا