بصير. التهذيب: الجزء 10، باب القصاص، الحديث 1077.
كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى والنسخة المخطوطة: عاصم بن حميد، عن أبي بصير، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب أن الجروح قصاص 31، الحديث 7، والفقيه: الجزء 4، باب دية الأصابع والأسنان والعظام، الحديث 341، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن محمد ابن مسلم، قال: قلت له. التهذيب: الجزء 9، باب وصية من قتل نفسه، الحديث 822.
كذا في الطبعة القديمة، أيضا، ولكن في الفقيه: الجزء 4، باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشئ...، الحديث 588: محمد بن قيس، قال: قلت له...، بلا واسطة محمد بن مسلم، والظاهر هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب النوادر 37، الحديث 21، فإن فيه: عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له.. إلخ، والوسائل كما في الفقيه، والوافي عن كل مثله.
روى الصدوق بسنده، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن قيس، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام. الفقيه: الجزء 4، باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ...، الحديث 578.
هذا وفي المقام اختلاف تقدم في محمد بن الحسن، عن محمد بن عيسى.
أقول: محمد بن قيس هذا مشترك بين محمد بن قيس أبو عبد الله البجلي، ومحمد بن قيس أبو نصر الأسدي، وهما مشهوران معروفان.