وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، تبلغ ثلاثمائة وتسعة وخمسين موردا.
فقد روى عن أبي جعفر، وأبي عبد الله، وأحدهما عليهما السلام.
وروى عنه أبو أيوب، وأبو علي صاحب الشعير، وابن أبي عمير، وابن رئاب، وثعلبة، وثعلبة بن ميمون، وعاصم، وعاصم بن حميد، وعاصم بن حميد الحناط، وعبيد بن محمد، وعلي بن رئاب، وعيسى ابن أبي الورد، ومحمد بن أبي حمزة، وهشام بن سالم، ويوسف بن عقيل.
اختلاف الكتب روى الكليني بسنده، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق 123، الحديث 3.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة، وفي هذه الطبعة جعل ابن قيس نسخة، وما في الطبعة القديمة موافق للتهذيب: الجزء 8، باب السراري وملك الايمان، الحديث 717.
ورواها الشيخ أيضا بعينها في التهذيب: الجزء 7، باب ضروب النكاح، الحديث 1067.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب أحكام المماليك، الحديث 1380، إلا أن فيهما: محمد بن مسلم، بدل محمد بن قيس، والوافي والوسائل عن كل مثله.
روى الشيخ بسنده، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب علامة أول شهر رمضان وآخره، الحديث 440، والاستبصار: الجزء 2، باب علامة أول يوم من شهر رمضان، الحديث 207، إلا أن فيه: يونس بن عقيل، بدل يوسف بن عقيل، والصحيح ما