في التهذيب الموافق لما رواها أيضا تحت رقم 491، من الباب المتقدم من التهذيب، والاستبصار: الجزء 2، باب حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال، الحديث 222، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 300.
كذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة القديمة: الحسن بن يوسف، عن عقيل، ورواها في الاستبصار: الجزء 4، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمد عليهم السلام، الحديث 336، إلا أن فيه: الحسن، عن يوسف بن عقيل، وهو الموافق لما في الوسائل، كما أن التهذيب موافق للوافي، والصحيح ما في الاستبصار بقرينة ساير الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث القاتل، الحديث 1357، والاستبصار: الجزء 4، باب أن القاتل خطأ يرث المقتول، الحديث 725، إلا أن فيه: محمد بن قيس، قال. قضى أمير المؤمنين عليه السلام... وفيه سقط، والصحيح ما في التهذيب بقرينة ساير الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن عاصم بن حميد بن محمد بن قيس، عن أبي بصير.
التهذيب: الجزء 4، باب علامة وقت فرض الصيام، الحديث 514.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: عاصم بن حميد، عن أبي بصير، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الاكل 18، الحديث 5، والفقيه: الجزء 2، باب الوقت الذي يحرم فيه الاكل، الحديث 361، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي