كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب العتق والتدبير 3، باب الولاء لمن أعتق 17، الحديث 5، وفيه: أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، بدل أحمد بن محمد بن إسماعيل، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
روى الكليني بسنده، عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل، عن سعد ابن أبي عمرو الجلاب. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب حق الزوج على المرأة 148، الحديث 2.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة والوافي: سعد بن أبي عمر الجلاب، ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب حق الزوج على المرأة، الحديث 1320، وفيه: سعد بن عمر الجلاب.
وروى أيضا بسنده، عن جعفر بن المثنى الخطيب، عن محمد بن الفضيل، وبشر بن إسماعيل، قال: قال لي محمد بن إسماعيل... إلخ. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الظلال للمحرم 90، الحديث 1.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة، وفي هذه الطبعة جعل ابن إسماعيل نسخة، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 5، باب ما يجب على المحرم اجتنابه، الحديث 1161، إلا أن فيه: محمد، بدل محمد بن إسماعيل، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، فإن المراد بمحمد، هو محمد بن الفضيل، ولا يمكن أن يكون محمد ابن إسماعيل، فإن محمد بن إسماعيل روى عن محمد بن الفضيل، في مائة وسبعة عشر موردا، ويدل على ما ذكرنا قوله: ألا أسرك يا ابن المثنى... إلخ.
ثم روى الكليني بسنده، عن محمد بن عبد الله، عن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة. الروضة: الحديث 556.
كذا في نسخة الوافي أيضا، ولكن الظاهر أن الصحيح محمد بن عبد الله بن زرارة، بدل محمد بن عبد الله، عن زرارة بقرينة ساير الروايات.