الوصايا، الحديث 603.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب صدقات النبي صلى الله عليه وآله..، 35، الحديث 10، إلا أن فيه سالمة، مولاة أبي عبد الله عليه السلام والظاهر هو الصحيح، فإنه المعنون في كتب الرجال، وفي الوافي عن كل مثله، وفي الوسائل عن الجميع كما في الكافي، وجعل للفقيه نسخة سلمي مولاة أبي عبد الله عليه السلام.
روى الكليني بسنده، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عثمان بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب قضاء الدين 20، الحديث 8.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 6، باب الديون وأحكامها، الحديث 390، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، الحديث 13، وفيهما زرارة بدل عثمان بن زياد، والصحيح ما في الكافي الموافق للوافي والوسائل، بقرينة رواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن عثمان بن زياد الرواسي.
روى الشيخ بسنده، عن أحمد بن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عمر بن يزيد، أو غيره. الاستبصار: الجزء 2، باب أن طواف النساء واجب في العمرة المبتولة، الحديث 802.
ورواها في التهذيب: الجزء 5، باب زيارة البيت، الحديث 859، وفيها أحمد ابن محمد، عن محمد بن إسماعيل، وهو الصحيح لموافقتها مع ما في الكافي: الجزء 4، الكتاب 3، باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل 209، الحديث 7، والوافي والوسائل أيضا.
وروى بإسناده، عن عبد الرحمان بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الله، عن بعض مواليه. الاستبصار: الجزء 2، باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان، الحديث 274.