أبو هريرة - السيد شرف الدين - الصفحة ٦٦
النبيين وذلك مما يوجب القطع بخطأ إحداهما لو كان الحديث صحيحا والخطأ ممتنع على الأنبياء ولا سيما في مقام الحكم بما أنزل الله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون).
(ثالثهما): ظاهر هذا الحديث ان داود عليه السلام حكم بالولد للكبرى بدون بينة ولا مستند غير أنها كبرى وهذا لا يصدر إلا من جاهل بالموازين الشرعية بعيد عن قوانين المحاكمات تعالى الله وتنزهت أنبياؤه عن ذلك.
(رابعا): ان هذا الحديث صريح في أن سليمان انما حكم به للصغرى بمجرد اشفاقها عليه من الشق بالسكين وهذا بمجرده لا يكون ميزانا لحكمه، ولا سيما بعد اقرارها به للكبرى، وبعد حكم أبيه بذلك.
(خامسها): لا ينقضي والله عجبي ممن يسعه تصديق أبي هريرة في قوله:
والله ان سمعت بالسكين الا يومئذ وما كنا نقول الا المدية، وي أن السكين أكثر دورانا في كلام العرب من المدية بكثير! وما أظن أحدا منهم يجهل معنى السكين بخلاف المدية، فان أكثر العامة لا يعرفونها وي كأن أبا هريرة لم يقرأ ولم يسمع قوله تعالى في سورة يوسف وهي مكية (وآتت كل واحدة منهن سكينا) (1).
وكأنه لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين (2).

(1) سورة يوسف كلها نزلت في مكة إلا أربع آيات منها نزلت في المدينة ثلاث من أولها والرابعة: (لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين) وأبو هريرة إنما أسلم بعد نزولها بأكثر من سبع سنين وكانت محفوظة يرتلها المسلمون آناء الليل وأطراف النهار، وقد سمعهم يقرؤونها في صلواتهم وخلواتهم وفي كثير من أوقاتهم.
(2) بلى قد رواه وأخرجه عنه الإمام أحمد في ص 230 من الجزء الثاني من مسنده من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»