رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٦٦
كان ذلك سدا لبابهما ومبطلا لأدلتهما.
(قيل له) لا عبرة بالظهور في بادئ بدء ومن أول وهلة اما لو احتف ذلك الظهور بقرائن تؤكده بحيث يحكم العقلاء بمقتضاه ويعد تركه من التهاون في الدين فلا، (وبالجملة) المرجع في تشخيص الموضوع في هذين البابين إلى العقلاء والا فالمرجع قاعدة الحمل على الصحة لقوتها جدا مع أن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر مشروط بشروط لو شك في حصولها لدفعناه بالأصل وحينئذ فلنا ان نترقى ونقول لا تجري قاعدة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الا مع القطع بالموضوع والا فمع احتمال الصحة فاللازم اجراء قاعدتها لما علم من اهتمام الشرع بستر معائب عبيده مهما أمكن كما هو المستفاد من تتبع موارد الشرع ولعل امره بالتأمل في آخر ما ذكره في امارة شرب النبيذ إشارة إلى ما ذكرنا من الايراد ودفعه.
(وحاصل) ما نقول: إن خبر الواحد وإن كان حجة ويجب الالتزام بمضمونه الا انه لا يزيد على المحسوس والمشاهد والمرئي والمسموع بل أقصاه تنزيله منزلته وهو بمجرده لا يوجب قدحا فانا إذا رأينا أحدا يضرب يتيما أو يشرب نبيذا فلا نحكم عليه بأنه ظالم لليتيم وفاعل في شربه للحرام ولم نعلم وجهه أكان ضربه للتأديب مع اذن فيه أم لا وهل كان شرابه للتقية وللتداوي أو نحوهما من الوجوه التي يعذر فيها أم لا؟
فكيف يسوغ لنا ذمه ولم نحرز ما يوجبه بل نبقى بالنسبة إلى حامله من المترددين هذا مع قطع النظر عن قاعدة حمل المسلم على الصحة إذ هو على القاعدة لا يحتاج إلى قاعدة أخرى بعد كون الفعل مشترك الوجوه فهو كاللفظ المشترك فكما انه لا يجوز حمله على معانيه من دون قرينة
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 » »»