وربما كان ذلك سببا لارسال اخباره غالبا وحينئذ فلابد من التزام الظن بالصدور كما يرى المجتهدون واما الدلالة فهي معتبرة وإن كانت ظنية للاجماع من أهل اللسان على اعتبار الظواهر (ودعوى) القطعية كما وقع من بعض كصاحب الوسائل مع أنه لا حاجة إليها (مكابرة) صرفة والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
وأيضا ربما كان اعتماده عليه بناء على عمله بالروايات الموثقة فتأمل.
لا يخفى انه لا ملازمة بين العمل بالموثقات وقبول توثيق هؤلاء إذ لا يكون الخبر بواسطة توثيقهم من قسم الموثق اللهم إلا أن يقال بعدم الفرق بين الموثق وبين المقام بعد توثيق هؤلاء إذ المناط في قبول الموثق انما هو حصول الظن بالصدق بواسطة التبين الاجمالي الحاصل للموثق فان الموثقات متضمنة لنوع من التبين وهذا بعينه موجود بواسطة التوثيق المذكور كما لا يخفى والحاصل فلا يقصر الخبر بواسطة التوثيقات المذكورة عن الموثقات ولكن لا يخفى ان العمل بتزكية مجهول العين غير جائز لاحتمال وجود الجارح ونفيه بالأصل لا يجوز للعلم الاجمالي بكثرة الجرح فلابد من اخراج المورد عن أطراف ذلك العلم الاجمالي إما بالعلم أو بما قام مقامه نظير العمل بالعمومات قبل البحث عن المخصص فإنه غير جائز للعلم الاجمالي بكثرة التخصيص وعدم إمكان البحث لفرض مجهولية العين لا ينفع في قبول الخبر لفقد شرطه الذي هو العدالة أو الوثاقة فهو كغيره من مجهولها وإن كان الجهل لتعذر