رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٥٨
بالعدالة والوثاقة كاف حتى على طريقته يعنى صاحب المنتقى - إذ طريقته التي هي اعتبار الصحيح الاعلى لا ينافي كفاية الظن لمن يحصل له فيرتب اثره مع العمل بقول هذا الراوي المظنون عدالته وغيره.
(نعم) لو لم يحصل الظن فلابد من التعدد في تزكية هذا الراوي كما هي طريقته ويحتمل كون المراد بطريقته عدم اعتبار الظن أصلا ومطلقا فيما يتعلق بالرجال من عدالة وغيرها كتمييز المشتركات ونحوها وهو مشكل جدا على فرض إرادته بل هو في محل المنع جزما والله أعلم (قوله أعلى الله مقامه):
ويمكن الجواب أيضا بان تعديلهم لان ينتفع به الكل الخ.
هذا في محل المنع فان التعديل من المعدل انما هو اخبار عما يراه من العدالة بالنسبة إلى هذا المعدل سواء انتفع بها الكل أم لا نظير الفتوى في الاحكام الكلية من المجتهد فإنه اخبار عما يراه من حكم الله في خصوص تلك المسألة ونظير الاخبار بالرضاع المحرم فإنه اخبرا عما يراه محرما بحسب رأيه واجتهاده ولا يحمل إخباره وشهادته بذلك على الأكمل أعنى على السبب المتيقن تحريمه لعدم العلم بإرادته بل هو من هذه الجهة مجمل ولذا اعتبر المشهور في قبول الشهادة بالرضاع التفصيل وذكر السبب لكونه محل خلاف والمراد للشاهد غير معلوم بل في (الروضة) (1) نسبته إلى الأصحاب وعلى هذا فلا بد للمزكى

(1) الروضة للشهيد الثاني وهو شرح للمعة الدمشقية للشهيد الأول رحمهما الله وهى مطبوعة طبعات عديدة ولها شروح وتعليقات عديدة.
(المحقق)
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»