رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٥٩
والمعدل من ذكر ما أراد والا فلا ينفع اطلاقه ولكنك خبير بأنه إن كان الاختلاف مانعا من القبول الا مع التفصيل لم تقبل شهادة ولا إخبار أصلا ومطلقا لحصول الاختلاف في الجميع أعني في العبادات والمعاملات عقودها وإيقاعاتها واحكامها إذ لا يخلو موضع منها من الخلاف ولو في جهة وهو مناف للسيرة المستمرة وموجب لتعطيل العباد وأهل الشرع الشريف لشدة الحاجة وعموم البلوى ومنافاة ذلك لسهولة الملة وسماحتها، (فاما ان يقال): بقبول الاطلاق مطلقا من غير فرق بين المقام وغيره وينزل ذلك على الواقع ويرتب اثره فالشهادة بالتزكية مقبولة ويرتب اثرها مع الخلاف في سببها وهكذا بالبيع الصحيح والوقف والطلاق والعتق إلى غير ذلك من العقود والايقاعات والاحكام كمسألة التزكية والتطهير فيما يحتاج إلى العصر على الخلاف فيه وما يحتاج إلى التتريب مقدما أو موسطا على الخلاف أيضا وهذا هو الظاهر بل نسبه السيد محسن في رجاله إلى أصحابنا بالنسبة إلى التزكية قال - أعلى الله مقامهم - بعد ذكر الخلاف في توقف اعتبار الجرح والتعديل على ذكر السبب وما يتعلق به من اعتراض وجواب ما هذا لفظه: " وكيف كان فهذا الخلاف في المخالفين اما أصحابنا فالذي يظهر من تتبع طريقتهم في الرواة انما هو الاخذ بالاطلاق ما زالوا يستندون في تعديل من يعدلون إلى الشيخ أو النجاشي أو ابن الغضائري أو غيرهم من علماء الرجال فإذا رجعنا إلى أصولهم لم نجد في كلامهم غالبا الا الاطلاق، غير أنهم لا يعولون إلا على أرباب البصائر التامة في هذا الشأن دون من ضعف مقامه أو كثر خطأه إلا أن يذكر السبب
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»