الظاهر لا فإذا كتب المجيز بالإجازة وقصدها وعرف منه ذلك صحت وان لم يتلفظ بها كما صحت الرواية بالقراءة على الشيخ مع أنه لم يتلفظ بما قرا عليه ووجهه تحقق الاذن والاخبار بالكتابة مع الامارات الكاشفة عن القصد كما تتحقق الوكالة بالكتابة مع قصدها وان لم يتلفظ بها عند بعضهم حيث إن الغرض مجرد الإباحة والاذن وهى تتحقق بغير اللفظ كما تتحقق به كتقديم الطعام إلى الضيف ودفع الثوب إلى العريان ليلبسه والاخبار يتوسع بها في غير اللفظ عرفا ثم اعلم أن المشهور بين العلماء من المحدثين والأصوليين نقلا وتحصيلا على الظاهر جواز العمل بها بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه بل غير معلوم وجود المخالف منا.
(نعم) حكى الخلاف عن الشافعي في أحد قوليه وجماعة من أصحابه وهو في غاية الضعف والسقوط لعدم الفرق بينها وبين طريق السماع الا في الاجمال والتفصيل إذ الإجازة عرفا في قوة الاخبار بمروياته جملة فهو كما لو اخبره تفصيلا بكل خبر ولا يعتبر التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ والغرض حصول الافهام وتحقيق الإجازة ولسنا نكتفي بالإجازة مطلقا بل لا بد من تصحيح الخبر من المخبر بحيث يوجد في أصل مصحح سليم من الدس والتزوير والتصحيف ونحو ذلك من الخلل وموانع العمل ثم اختلف المجوزون في ترجيح السماع على الإجازة والقراءة أو العكس على أقوال (ثالثها) الفرق بين عصر السلف قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعول عليها ويرجع إليها وبين عصر المتأخرين ففي الأول السماع أرجح لان السلف كانوا يجمعون الحديث عن صحف الناس وصدور الرجال فدعت الحاجة إلى السماع خوفا من التدليس والتلبيس بخلاف ما بعد تدوينها لان فائدة الرواية حينئذ انما هي اتصال سلسلة الاسناد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام تبركا وتيمنا