وإن كان الجارح ثقة اما تعديل غير الامامي إذا كان ثقة لمن هو امامى المذهب فحقيق بالاعتماد والاعتبار فان الفضل ما شهدت به الأعداء ومن هذا القبيل توثيق ابن عقدة لحكم بن حكيم هكذا فصل في (فوائده) وهو كما ترى في محل المنع إذ هي إن كانت من باب الشهادة فهي غير مقبولة مطلقا وإن كانت من باب الخبر فهي مقبولة مع الوثاقة مطلقا أيضا وكذا لو كانت من باب الظنون لدوران الامر مدار الظن حينئذ فلا وجه للتفصيل.
(ومنها) ان الرجوع إلى التعديلات المذكورة في كتب القوم غير نافع لاحتمال السقط في السند إذ التعديلات انما تنفع في معرفة أحوال الرواة المذكورين في السند اما في معرفة الساقط فلا وحينئذ فلا يعرف الخبر من أي الأقسام الأربعة التي جرى عليها الاصطلاح بين المتأخرين فيكون الخبر بحكم القسم الضعيف الذي هو غير حجة.
(والجواب) ان احتمال السقط منفى بالأصل إذ السقط عن عمد منفى بحكم العدالة إذ هو من الكذب والتدليس فلم يبق الا ما كان عن غفلة ونسيان وهو منفى بالأصل فان العقلاء حاكمون بذلك والا لكان ذلك قادحا في جميع الاخبارات لجريان ذلك بعينه فيها، فيقتضى ان لا يقبل شئ منها الا بعد احراز عدم السقط فيها بالقطع وبناء العقلاء على خلافه مع انا لا نعول على أي نسخة تكون بل لابد من كونها معتبرة مصححة حتى يحصل الظن والاطمئنان بها وهو كاف لتعذر العلم وهذا من الظنون التي قام الدليل على اعتبارها، إلى غير ذلك من الوجوه التي استندوا إليها أو يمكن دعوى استنادهم إليها وما سمعت هو العمدة منها وقد عرفت فساده والغرض لنا اثبات الحاجة إلى هذا الفن في الجملة في مقابل السلب الكلى ولسنا ندعى ثبوت الحاجة في كل مورد