رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٩٩
الفلاني أو بغير معين كما يجوز لي روايته ونحوه وفيه خلاف فجوزه على التقديرين جماعة من الفقهاء والمحدثين ومنهم شيخنا الشهيد رحمه الله فإنه طلب من شيخه السيد تاج الدين ابن معية الإجازة له ولولده ولجميع المسلمين ممن أدرك جزء من حياته جميع مروياته فأجازهم ذلك بخطه وتبطل الإجازة بمروى مجهول أو لشخص مجهول فالأول ككتاب كذا وللمجيز كتب كثيرة بذلك الاسم والثاني كقوله: أجزت لمحمد بن فلان وله موافقون في ذلك الاسم والنسب ولا يتعين المجاز له منهم وليست من هذا القبيل اجازته لجماعة معينين بأسمائهم وانسابهم والمجيز لا يعرفهم بأعيانهم فإنه غير قادح كما لا يقدح عدم معرفته لهم إذا حضروا في السماع منه لحصول العلم في الجملة وتمييزهم في أنفسهم وفى صحة الإجازة للمعدوم ابتداء كقوله: أجزت لمن يولد لفلان قولان من أنها اذن لا محادثة فتجوز ومن انها لا تخرج من الاخبار بطريق الجملة وهو لا يعقل للمعدوم ابتداء ولو سلم كونها اذنا فهي لا تصلح للمعدوم كذلك كما لا تصح الوكالة للمعدوم وتصح لغير المميز من المجانين والأطفال بعد انفصالهم بغير خلاف ينقل وهو ان لم يكن اجماعا مشكل بعدم القابلية وعدم الأهلية مع أنه أي فرق بينه وبين المعدوم الذي اختلفوا في صحة الإجازة له ابتداء (فان قيل) الوجود فارق (قيل له) أي ثمرة في الوجود مع عدم القابلية مع أنهم اختلفوا في الحمل قبل وضعه فان في صحة الإجازة له قولين فلو كان الوجود بمجرده كافيا لم يكن للخلاف وجه لكن المحكى عن جماعة من علمائنا الأعاظم فعل ذلك لأولادهم وأطفالهم كشيخنا الشهيد أعلى الله مقامه فإنه استجاز من أكثر مشايخه بالعراق لأولاده الذين ولدوا بالشام قريبا من ولادتهم و السيد جمال الدين بن طاووس لولده غياث الدين وهل يشترط في صحة الإجازة التلفظ بها؟
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»