الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٥٧
واعلم أن المشهور يحكمون بصحة حديث أحمد بن محمد المذكور وكذا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد والحسين بن الحسن بن ابان إذا لم يكن في سنده من يتأمل في شانه فقيل في وجهه ان العلامة حكم بالصحة كما ذكر وفيه ما مر الا ان يريدوا اكثاره الحكم بها (وفيه) ان إبراهيم ابن هاشم وابن عبدون ونظائرهما وقع إكثاره الحكم بها فيهم أيضا مع أنهم يعدون حديثهم من الحسان نعم حكم جمع بصحته الا ان يقولوا ان إكثاره فيهم ليس بمثابة إكثاره في تلك الجماعة لكن لا بد من ملاحظة ذلك ومع ذلك كيف يفيد ذاك التوثيق دون هذا وكون ذاك أقوى لا يقتضى قصر الحكم فيه كما مر في الفائدة الأولى واعترض أيضا بان التوثيق من باب الشهادة والصحيح ربما كان مبنيا على الاجتهاد (وفيه) ما لا يخفى على المطلع بأحوال التوثيقات مضافا إلى ما مر في تلك الفائدة من الاكتفاء بالظن والبناء عليه وقال جماعة في وجه الحكم بالصحة انهم مشايخ الإجازة وهم ثقات لا يحتاجون إلى التوثيق نصا (وفيه) ان هذه ليست من قواعد المشهور بل ظاهرهم خلافها مع أن مشايخ الإجازة كثيرون سيما مثل إبراهيم وابن عبدون فلا وجه للقصر والاعتراض بان كثيرا من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة مندفع بان ذلك ينافي العدالة بالمعنى الأخص لا بالمعنى الأعم وخصوصية الأخص في بعض المشايخ تثبت بانضمام ظهور كونه اماميا من الخارج فتأمل على أنه ربما يكون ظاهر شيخية الإجازة حسن العقيدة الا ان يظهر الخلاف فتأمل وقال جماعة أخرى في وجهه ان مشايخ الإجازة لا يضر مجهوليتهم لان حديثهم مأخوذ من الأصول المعلومة وذكرهم لمجرد اتصال السند أو للتبرك (وفيه) ان ذلك غير ظاهر مضافا إلى عدم انحصار ما ذكر في خصوص تلك الجماعة فكم معروف منهم بالجلالة والحسن لم يصححوا حديثهم فضلا عن المجهول
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»