ولا يخفى ما فيه على أنه قال في (العدة): " يجوز العمل برواية الواقفية والفطحية إذا كانوا ثقات في النقل وان كانوا مخطئين في الاعتقاد إذا علم من اعتقادهم تمسكهم بالدين وتحرجهم عن الكذب ووضع الأحاديث وهذه كانت طريقة جماعة عاصروا الأئمة عليهم السلام نحو عبد الله ابن بكير وسماعة بن مهران ونحو بنى فضال من المتأخرين وبنى سماعة ومن شاكلهم " انتهى.
ومر في الفائدة الأولى والثانية ما ينبغي ان يلاحظ على انا نقول:
الظن بالحاصل من عمل الطائفة أقوى من الموثقية بمراتب شتى ولا أقل من التساوي وكون العمل برواية الموثق من جهة عدالته محل تأمل كما مر الإشارة إليه وسيجيئ في السكوني وغيره منهم ما يزيد على ذلك.
(ومنها) وقوع الرجل في السند الذي حكم العلامة رحمه الله - بصحة حديثه فإنه حكم بتوثيقه من هذه الجهة ومنهم المصنف في ترجمة الحسن بن متيل وإبراهيم بن مهزيار وأحمد بن عبد الواحد وغيرهم (وفيه) ان العلامة لم يقصر اطلاق الصحة في الثقات كما أشرنا إليه الا ان يقال اطلاقه إياها على غيرها نادر وهو لا يضر لعدم منع ذلك ظهوره فيما ذكرنا سيما بعد ملاحظة طريقته وجعله الصحة اصطلاحا فيها لكن لا يخفى ان حكمه بصحة حديثه دفعة أو دفعتين مثلا غير ظاهر في توثيقه بل ظاهر في خلافه بملاحظة عدم توثيقه وعدم قصره نعم لو كان ممن أكثر تصحيح حديثه مثل أحمد بن محمد بن يحيى وأحمد بن عبد الواحد ونظائرهما فلا يبعد ظهوره في التوثيق واحتمال كون تصحيحه كذلك من أنهم مشايخ الإجازة فلا يضر مجهوليتهم أو لظنه بوثاقتهم فليس من باب الشهادة (فيه) ما سنشير إليه والغفلة ينفيها الاكثار مع أنه في نفسه، لا يخلو عن البعد هذا.