وقد وقع في مثل ذلك.، مناظرة بين الشافعي، وإسحاق بن راهويه.، في جلود الميتة إذا دبغت.، هل تطهر أم لا؟ يناسب ذكرها ها هنا، لفوايد كثيرة.
قال الشافعي: (دباغها طهورها).
فقال إسحاق: ما الدليل؟
فقال: حديث ابن عباس.، عن ميمونة: هلا انتفعتم بجلدها؟ يعني: الشاة الميتة.
فقال إسحاق: (حديث ابن حكيم) (1): كتب إلينا النبي (صلى الله عليه وآله) قبل موته بشهر -.
(لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب).، أشبه أن يكون ناسخا " لحديث ميمونة، لأنه قبل موته بشهر.
فقال الشافعي: هذا كتاب، وذاك سماع.
فقال إسحاق: ان النبي (صلى الله عليه وآله).، كتب إلى كسرى وقيصر، وكان حجة عليهم. فسكت الشافعي (2).