مقطوعا "، فيترتب عليه أحكام غير صحيحة.، حتى قال بعضهم: التدليس أخو الكذب (1).
وفي جرح فاعله بذلك: قولان.، بمعنى: أنه إذا عرف بالتدليس، ثم روى (حدثنا) غير ما دلس به، ففي قبوله خلاف.
- 1 - فقيل: لا يقبل مطلقا "، لما ذكرناه، من الضرر المترتب على التدليس، الذي وقع منه.، حيث أوجب وصل المقطوع، واتصال المرسل.، ويترتب عليه أحكام شرعية، كانت منتفية لولاه، وذلك جرح واضح.
وقيل: لا يجرح بذلك.، بل، ما علم فيه التدليس يرد، وما لا فلا، لأن المفروض كونه ثقة " بدونه.، والتدليس: ليس كذبا ".، بل، تمويها ".
- 2 - والأجود: التفصيل.، وهو القبول لحديثه، إن صرح بما يقتضي الاتصال، كحدثنا و أخبرنا.، دون المحتمل للامرين ك: (عن)، (قال).، بل، حكمه حكم المرسل (2).
ومرجع هذا التفصيل: إلى أن التدليس، غير قادح في العدالة.، ولكن، تحصل الريبة في إسناده، لأجل الوصف.، فلا يحكم باتصال سنده، إلا مع إتيانه بلفظ لا يحتمل التدليس، بخلاف غيره فإنه يحكم على سنده بالاتصال، عملا " بالظاهر، حيث لا معارض له.
- 3 - واعلم، ان عدم اللقى الموجب للتدليس يعلم: باخباره عن نفسه بذلك، وبجزم عالم مطلع عليه (3).
ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق، زيادة راو بينهما، لاحتمال أن يكون من المزيد ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي، لتعارض الاتصال والانقطاع.