الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٨
بخروجه من الجانب الأيمن، فيكون حيضا "، أو بالعكس.، فرواه في الكافي: بالأول (1).
وكذا في التهذيب: في كثير من النسخ (2).
وفي بعضها: بالثاني (3).
واختلفت الفتوى بسبب ذلك، حتى من الفقيه الواحد (4)، مع أن الاضطراب يمنع من العمل بمضمون الحديث، مطلقا ".
وربما قيل: بترجيح الثاني (5)، ودفع الاضطراب.، من حيث عمل الشيخ في النهاية بمضمونه (6)، فيرجح على الرواية الأخرى بذلك.، وبأن الشيخ أضبط من الكليني، وأعرف بوجوه الحديث.

(١) (عن محمد بن يحيى، رفعه، عن أبان.، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتاة منا بها قرحة في فرجها والدم سائل، لا تدري من دم الحيض، أو من دم القرحة؟ فقال: مرها، فلتستلق على ظهرها، ثم ترفع رجليها، ثم تستدخل إصبعها الوسطى.
فإن خرج الدم من الجانب الأيمن، فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر، فهو من القرحة.، كما في الكافي: ٣ / ٩٤ - ٩٥.
(٢) وقد علق المددي هنا بقوله: قال الشهيد الأول - في الذكرى ص ٢٨ -: ذكره الكليني، وأفتى به ابن الجنيد، وفي كثير من نسخ التهذيب الرواية بلفظها بعينه.
قال الصدوق والشيخ في النهاية: الحيض من الأيسر.، وقال ابن طاووس: هو في بعض نسخ التهذيب الجديدة كذلك، وقطع بأنه تدليس.
(٣) روى الشيخ في التهذيب: ١ / ٣٨٥ - ٣٨٦.، باسناده عن محمد بن يحيى، رفعه عن آبان.، نفس الحديث السابق.، إلا ان في ذيله:
فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.
وعلق المددي هنا بقوله:
وليلاحظ ان الشيخ ذكر في مشيخة التهذيب.، ١٠ / ٣٣ - ٣٤.، طريقين إلى محمد بن يحيى.، أحدهما:
بطريق الكليني.، والثاني: برواية ابنه عنه.
ولعل السر في اختلاف التهذيب والكافي، هو التعدد في الطريق، كما يحتمل انه - أي: الاختلاف - نشأ من اختلاف نسخ التهذيب، كما في المتن.، وسنذكره عن ابن طاووس.
(٤) وقد علق المددي هنا بقوله:
قال المحقق الثاني - في جامع المقاصد: ١ / ٣٦ -: واختلف قول شيخنا الشهيد.، ففي بعض كتبه قال بالأول: (الأيسر: حيض)، وفي بعضها: بالثاني.
(٥) والقائل: هو المحقق الثاني.، كما في جامع المقاصد: ١ / ٣٦.
(٦) ينظر: النهاية: ٢٤. وهكذا قال في المبسوط: ١ / 43.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»