(ب -) وربما لم يسقط المدلس شيخه الذي أخبره، ولا يوقع التدليس في ابتداء السند.، لكن، يسقط من بعده، رجلا " ضعيفا " أو صغير السن، ليحسن الحديث بذلك (1).
وهذان النوعان، تدليس في الاسناد.
وأما التدليس في الشيوخ لا في الاسناد.، فذلك، بأن يروي عن شيخ، حديثا " سمعه منه، ولكن لا يحب معرفة ذلك الشيخ، لغرض من الأغراض.، فيسميه، أو يكنيه باسم أو كنية غير معروف بهما (2)، أو ينسبه إلى بلد أو قبيلة غير معروف بهما، أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف (3).
وأمره - أي: أمر القسم الثاني من التدليس -: أخف ضررا " من الأول.، لان ذلك الشيخ من الاغراب به: إما أن يعرف، فيترتب عليه ما يلزمه، من ثقة أو ضعف.، أولا " يعرف، فيصير الحديث مجهول السند، فيرد.
لكن، فيه تضييع للمروي عنه، وتوعير لطريق معرفة حاله، فلا ينبغي للمحدث فعل ذلك.
ونقل: أن الحامل لبعضهم على ذلك، كان منافرة بينهما اقتضته، ولم يسع له ترك حديثه، صونا " للدين.، وهو عذر غير واضح.
عود على بدء (4) والقسم الأول من التدليس: مذموم جدا "، لما فيه من إيهام اتصال السند، مع كونه