الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١٠٩٧
القبض قبل التفرق في البر بالبر كذلك، والشعير بالشعير كذلك، والتمر بالتمر كذلك، والملح بالملح كذلك، فأبطل البيع في الذهب بالذهب، والفضة بالفضة على كل حال، وأجازه في هذه الأربعة إذا قبض الذي بغير عينه ولم يقبض الذي بعينه، وقاس بعضهم كل ذلك في المنع من جوازه.
ولم يقس بعضهم قوله في المنع من جواز بيع شحم البطن باللحم متفاضلا على إباحته جواز بيع شحم الظهر باللحم متفاضلا، وسوى بعضهم بين كل ذلك.
ولم يقس بعضهم قوله: إن الالية يجوز أن تباع باللحم متفاضلا على منعه من بيع سائر الأعضاء باللحم متفاضلا، وسوى بعضهم بين كل ذلك.
وقاس بعضهم جواز بيع الرطب بالتمر، على جواز بيع التمر الحديث بالتمر القديم.
وقاس بعضهم جواز بيع الدقيق بالبر متماثلا على المنع من انتباذ الرطب والتمر، وقال: هما صنفان.
وقاس بعضهم منعه من بيع الدقيق بالبر البتة على النهي عن بيع الرطب بالتمر وقال هما صنف واحد مجهول تماثله.
ولم يقس بعضهم رجوع من أعتق مملوكا اشتراه، ثم اطلع على عيب بأرش العيب على منعه من ابتاع طعاما فأكله ثم اطلع على عيب كان به من الرجوع بأرش العيب.
ولم يقس بعضهم من باع مال غيره بغير إذن على من اشترى له شيئا بغير إذنه، وساوى بعضهم بين كلا الامرين.
ولم يقس بعضهم بيع من طرأ عليه الخرس على بيع من ولد أخرس فأجازه ههنا وأبطله هنالك.
ولم يقس بعضهم بيع السكران على طلاقة، فأجاز طلاقه وأبطل بيعه وقاسه بعضهم فأبطل كل ذلك، وقد أجاز كل ذلك بعضهم.
ولم يقس بعضهم جواز السلم في الشحم على جوازه في اللحم، وقاس ذلك بعضهم فأجاز كل ذلك.
ولم يقس بعضهم جواز السلم في السمك المالح على قوله في المنع من السلم في السمك الطري، وقاس بعضهم بعض ذلك على بعض في المنع من الكل أو جواز الكل.
(١٠٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 ... » »»
الفهرست