الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١٠٧٢
، نا طاهر بن عبد العزيز، نا أبو القاسم مسعدة العطار بمكة - وكان طاهر وأحمد بن خالد يحسنان الثناء عليه - قال: أنا الخزامي - يعني إبراهيم بن المنذر، حدثنا طاهر بن عصام - كان طاهرا وكان ثقة - عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: العلم ثلاثة: كتاب الله الناطق، وسنة ماضية، ولا أدري.
حدثنا محمد بن سعيد، نا أحمد بن عبد البصير، نا قاسم بن أصبغ، نا محمد بن عبد السلام الخشني، نا المثنى، نا عبد الرحمن بن مهدي، نا سفيان الثوري، عن سليمان الشيباني - هو أبو إسحاق - سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر، قلت: فالأبيض؟
قال: لا أدري.
قال أبو محمد: فلو جاز القياس عند ابن أبي أوفى لقال: ما الفرق بين الأخضر والأبيض كما يقول هؤلاء: الفرق بين الزيت والسمن؟ وبين الفأر الميت والسنور الميت، وبين الأرز والبر، وسائر ما قاسوا فيه لكنه وقف عند النص، وهذا الذي لا يجوز غيره.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد، نا إبراهيم بن أحمد، نا الفريري، حدثنا البخاري، حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، أنا شعيب - هو ابن حمرة - عن الزهري، قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه كان عند معاوية في وفد من قريش، فقام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله تعالى، ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، وذكر باقي الكلام والخبر.
حدثنا عبد الله بن ربيع بن محمد بن عثمان، نا أحمد بن خالد، نا علي بن عبد العزيز، نا الحجاج بن المنهال، نا حماد بن سلمة، أنا أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن زيد بن عميرة، عن معاذ بن جبل قال: تكون فتن يكثر فيها الملل، ويفتح فيها القرآن حتى يقرؤه الرجل والمرأة، والصغير والكبير، والمؤمن والمنافق، فيقرؤه الرجل فلا يتبع، فيقول: والله لأقرأنه علانية، فيقرؤه علانية فلا يتبع فيتخذ مسجدا، ويبتدع كلاما ليس من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإياكم وإياه، فإنها بدعة ضلالة، قالها ثلاث مرات.
(١٠٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 ... » »»
الفهرست