الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١٠٦٩
حدثنا عبد الله بن يوسف نامي، نا أحمد بن فتح، نا عبد الوهاب بن عيسى، نا أحمد بن محمد، نا أحمد بن علي، نا مسلم بن الحجاج، نا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا زهير، ثنا منصور، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن عميلة، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع فذكر الحديث وفي آخره: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو؟ فيقول لا: إنما هن أربع، فلا تزيدوا علي.
قال أبو محمد: فهذا سمرة بن جندب لم يستجز القياس، وأخبر أنه زيادة في السنة، ولم يستجز أن يقول: ومثل هذا يلزم في خيرة وسعد وفرج، فتقول:
أثم سعد أثم فرج، أثم خيرة؟ فيقول: لا. هذا وقد نص على السبب المانع من التسمية بالأسماء المذكورة التي يسمون مثلها التي يكذبون في استخراجها علة يقيسون عليها، فقد كان ينبغي، لو اتقوا الله عز وجل، أن يقولوا: إن التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقاس عليها ما يشبهها لكن لم يفعلوا ذلك، ولا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ خص هذه الأسماء، ولا سمرة بعده، وهذا إبطال صحيح للقياس.
فإن قالوا: لعل هذا الكلام: إنما هن أربع، فلا تزيدون علي هو من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قيل لهم: فذلك أشد عليهم وأبطل، لقولكم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القياس والتعليل، وأمر بالاقتصار على ما نص عليه فقط.
حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي، نا محمد بن معاوية المرواني، نا أحمد بن شعيب النسائي، نا محمد بن بشار، نا محمد بن جعفر، وأبو داود الطيالسي، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وأبو الوليد الطيالسي، ومحمد بن أبي عدي قالوا:
ثنا شعبة قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال: سمعت عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كره أن نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، فقال هكذا بيده، ويده أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي وذكر الحديث قال: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والاذن قال: فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد. وروينا نحو ذلك عن عتبة ابن عبد السلمي ألا يتعدى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(١٠٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 ... » »»
الفهرست