الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١٠٧٠
حدثنا أحمد بن عمر العذري، ثنا عبد الله بن حسين بن عقال الفريسي، نا إبراهيم ابن محمد الدينوري، نا محمد بن أحمد بن الجهم، نا أحمد بن الهيثم، نا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وذكر الحديث.
وقال محمد بن أحمد بن الجهم: ثنا أحمد بن الهيثم، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد ابن زيد، نا المعلى بن زياد، عن الحسن قال: بينما عمر بن الخطاب يمشي في بعض طرق المدينة، إذ وطئ رجل من القوم عقبه فقطع نعله، فأهوى له ضربة. فقال:
يا أمير المؤمنين، لطمتني وظلمتني، لا والله ما هذا أردت، فألقى إليه الدرة.
فقال: دونك فاقتص، فقال بعضهم: اغفرها لأمير المؤمنين، فقال: لا والله ما أريد مغفرتها، لقد كتبت وحفظت، ولكن إن شئت دللتك على خير من ذلك، * (فمن تصدق به فهو كفارة له) * قال: فإني قد تصدقت، فجاء عمر رقيق فأعطاه خادما وذكر الحديث.
قال أبو محمد: فهذا عمر لم يستجز قياس المغفرة على الصدقة، والعلة عند القائسين واحدة، ولا أرى أن يفارق ظاهر النص.
حدثنا يوسف بن عبد الله النمري، نا عبد الوارث بن جبرون، نا قاسم بن أصبغ، ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة، نا أبي - هو زهير بن حرب - نا جرير، عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد: أن عمر بن الخطاب نهى عن المكايلة، قال مجاهد:
يعني المقايسة. حدثنا محمد بن سعيد بن نبات، نا إسماعيل بن إسحاق البصري، ثنا عيسى بن حبيب، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد المقرئ، نا جدي محمد ابن عبد الله بن يزيد، نا سفيان بن عيينة، عن خلف بن حوشب، عن سلمة بن كهيل قال: قال عمر بن الخطاب: وقد وضحت الأمور، وسنت السنن، ولم يترك لاحد متكلم إلا أن يضل عبد عن عمد.
(١٠٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 ... » »»
الفهرست