أو الخبر الذي لا ظن على خلافه فتأثير الظن بالخلاف حينئذ في وهن ما يقابله تأثير شرعي فإذا نهي الشارع عن الظن القياسي فقد زال عنه هذا التأثير ويكون وجوده كالعدم فكأن المقابل باق على ما هو عليه من إفادة الظن الشخصي أو عدم الظن على الخلاف فلا وهن بالقياس (واما إذا كان الاشتراط) من العرف والعقلاء كما إذا اعتبروا الظاهر المفيد للظن بالمراد أو الظاهر الذي لا ظن على خلافه فتأثيره حينئذ في وهن المقابل ليس بشرعي كي بمجرد النهي عن القياس يزول عنه هذا التأثير ولم يحصل به الوهن بل يحصل لا محالة به وهن المقابل لفقد شرطه (ولكن الشيخ) يرجع عن هذا كله أخيرا بدعوى ان العقلاء إذا علموا حال القياس ببيان الشارع لم يفرقوا بين الأمارة التي كان القياس على خلافها وبين ما لم يكن كذلك (بل قال) أخيرا ما لفظه هذا كله مع استمرار السيرة على عدم ملاحظة القياس في مورد من الموارد الفقهية وعدم الاعتناء به في الكتب الأصولية فلو كان له أثر شرعي ولو في الوهن لوجب التعرض لأحكامه في الأصول والبحث والتفتيش عن وجوده في كل مورد من موارد الفروع لأن الفحص عن الموهن كالفحص عن المعارض واجب وقد تركه أصحابنا في الأصول والفروع بل تركوا روايات من اعتنى به منهم وان كان من المؤسسين لتقرير الأصول وتحرير الفروع كالإسكافي الذي نسب إليه ان بناء تدوين أصول الفقه من الإمامية منه ومن العماني يعني ابن أبي عقيل (انتهى) (واما بالنسبة إلى الترجيح) فيظهر منه عدم الترجيح بالقياس أصلا (قال ما لفظه) اما الأول يعني به ما ورد النهي عنه بالخصوص كالقياس وشبهه فالظاهر من أصحابنا عدم الترجيح به نعم يظهر من المعارج وجود القول به بين أصحابنا حيث قال في باب القياس ذهب ذاهب إلى ان الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر على معارضه (إلى ان قال) أعني الشيخ ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين بعض الميل والحق خلافه لأن رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة فإنه لو لا القياس كان العمل به جائزا والمقصود تحريم العمل به لأجل
(٤٠٧)