عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٠١
لوضوح ان الظن الغير المعتبر كما تقدم انه مما لا يوجب الظهور فكذلك في المقام مما لا يوجب الأظهرية.
(الثاني) في ترجيح وجه الصدور به بمعنى انه إذا علم ان أحد الدليلين صادر لا لبيان الواقع إما للتقية أو لغير التقية من المصالح المقتضية لبيان خلاف الواقع فهل يرجح وجه الصدور في أحدهما بسبب ظن غير معتبر على طبقه أم لا ولم يؤشر إليه المصنف أيضا.
(الثالث) في ترجيح صدور أحد الدليلين به وتقديم سنده على الآخر (وقد اختار الشيخ) أعلى الله مقامه الترجيح به لوجوه ثلاثة لم يؤشر المصنف الا إلى الأخير منها وهو استفادته من الأخبار (قال أعلى الله مقامه) ما لفظه وكيف كان فالذي يمكن ان يستدل به للترجيح بمطلق الظن الخارجي وجوه.
(الأول) قاعدة الاشتغال لدوران الأمر بين التخيير وتعيين الموافق... إلخ (والمقصود) من ذلك كما سيأتي شرحه في التعادل والتراجيح انه بعد ما استفدنا من الإجماع والأخبار العلاجية وجوب الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين إما ترجيحا أو تخييرا فلا محالة يدور الأمر بين وجوب الأخذ بالراجح تعيينا وبين الأخذ به أو بالمرجوح تخييرا فالاشتغال بوجوب الأخذ يقيني وهو يقتضي البراءة اليقينية وهي لا تحصل إلا بالاخذ بالراجح دون المرجوح بل العلم الإجمالي بوجوب الأخذ اما بالراجح تعيينا أو بأحدهما تخييرا حيث ينحل إلى العلم التفصيلي بوجوب الأخذ بالراجح لا محالة والشك البدوي في وجوب الأخذ بالمرجوح فلا يبقى مانع عن إجراء الأصل عن وجوب الأخذ بالمرجوح بلا شبهة كما سيأتي تفصيله في بعض تنبيهات البراءة إن شاء الله تعالى (ثم ساق الكلام) أعلى الله مقامه (إلى ان قال) (الثاني) ظهور الإجماع على ذلك كما استظهره بعض مشايخنا فتراهم يستدلون في موارد الترجيح ببعض المرجحات الخارجية بإفادته للظن بمطابقة أحد الدليلين للواقع فكأن الكبرى وهي وجوب الأخذ بمطلق ما يفيد الظن على طبق أحد الدليلين مسلمة عندهم (إلى ان قال).
(٤٠١)
مفاتيح البحث: الظنّ (4)، التقية (2)، الوجوب (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»