عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٤
التخيير وحملها مع تعددها على صورة فقد المرجحات جميعا فإنه من الحمل على النادر بل المعدوم فكيف ببعض الاخبار الدالة التزاما على الترجيح بمطلق الظن لا مطابقة وهذا واضح.
(قوله بعد سقوط الأمارتين بالتعارض من البين وعدم حجية واحد منهما بخصوصه وعنوانه وإن بقي أحدهما بلا عنوان على حجيته... إلخ) إشارة إلى القاعدة الأولية في تعارض الأمارتين التي أشرنا إليها آنفا وسيأتي تفصيلها في محلها إن شاء الله تعالى مبسوطا (قال) في التعادل والتراجيح فصل التعارض وان كان لا يوجب الا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب الا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر الا انه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعا فإنه لم يعلم كذبه الا كذلك (إلى ان قال) لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه لعدم التعين في الحجة أصلا كما لا يخفى (انتهى).
(قوله ومقدمات الانسداد في الأحكام انما توجب حجية الظن بالحكم أو بالحجة لا الترجيح به ما لم يوجب الظن بأحدهما... إلخ) دفع لما قد يتوهم من كفاية مقدمات الانسداد الجارية في الأحكام للترجيح بالظن الغير المعتبر (فيقول) ما حاصله ان مقدمات الانسداد الجارية في الأحكام انما توجب هي حجية الظن الغير المعتبر المتعلق بالحكم أو بالطريق على ما عرفت تفصيله لا الترجيح به الا إذا أوجب الظن بأحدهما كما إذا أوجبت الأمارة الغير المعتبرة القائمة على طبق أحد الخبرين المتعارضين الظن بالحكم الشرعي الذي هو في جانب الخبر المطابق لها أو أوجبت الظن بأن الخبر المطابق لها هو طريق منصوب من قبل الشرع دون غيره فيؤخذ حينئذ بالأمارة الغير المعتبرة من حيث انها ظن بالحكم أو بالطريق لا من حيث كونها مرجحة لأحد الخبرين المتعارضين.
(قوله ومقدماته في خصوص الترجيح لو جرت انما توجب حجية الظن في تعيين المرجح لا انه مرجح الا إذا ظن انه أيضا مرجح... إلخ) إشارة إلى ما ادعاه الشيخ أعلى الله مقامه من جريان مقدمات الانسداد في الترجيح
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 » »»