الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١٠٠
على أحدهما بعينه لم يكن للمولى بمقتضى العدل والحكمة العقاب عليه لأنه عقاب بلا بيان وعذاب بلا برهان والعلم بأحدهما لا أثر له لأنه لا بد من الفعل أو الترك فاحتمال الموافقة حاصل بلا اختيار والموافقة القطعية لا يمكن ففي كل فن الفعل والترك لا حرج عليه و الأدلة اللفظية الدالة على معذورية الجاهل تدل عليه أيضا هذا إذا لم يكونا تعبديين أو أحدهما تعبديا وإلا فقد قال شيخ المشايخ مرتضى الأنصاري بأنه لا يجوز طرحها والرجوع إلى الإباحة لأنها مخالفة قطعية بل يجب الاتيان بأحدهما تقربا ولكن هذا لا ينافي التخيير بين الفعل والترك بأن يترك لله أو يفعل لله لعدم الترجيح ثم إن التخيير هنا لعدم قيام الحجة على أحدهما وقبح العقاب بلا بيان على خصوص كل منهما وعدم إمكان الخلو عن الفعل أو الترك معا وأما ما يقال من ترجيح جانب الحرمة لان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فمضافا إلى أن في ترك الواجب أيضا تفويت مصلحة لازمة يكون فواتها مفسدة ورب واجب أهم من حرام ويكون في مورد المعارضة مقدما عليها مردود بأن الترجيح بأمثال ذلك لا يعتمد عليه في قيام الحجة ولا يحصل به البيان والله العالم دوران الامر في الشبهة الوجوبية بين المتباينين 22 فصل إذا علم التكليف وشك في المكلف به فإما أن يكون التكليف المعلوم وجوبيا سواء كان الشبهة موضوعية أو حكمية أو كان
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»