الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٩٦
قوما حتى يبين لهم ما يتقون هذا مع أن هذه الروايات صادرة فيما أمكن المراجعة إلى الامام مثل أن يقول المقلد بالفتح لمقلده بالكسر إذا لم تعلم بفتواي فقف عنده ولا تحكم فيه برأيك وحدسك أو قياسك فلا تدل على ما نحن فيه ومنها ما دل على من ترك الشبهات لم يقع في المحرمات فيجتنب عن الشبهات لئلا يقع في المحرمات وهذه الأخبار كلها إرشادية واردة في مقام رجحانية مطلق الاجتناب و الاحتياط وكيف وهي شاملة للشبهات الحكمية والموضوعية والوجوبية وغيرها بالاتفاق ودلالة السنة الصريحة لا يجب الاحتياط في جميع ذلك هذا مضافا إلى معارضته بالاخبار الدالة على أن الناس في سعة ما لا يعلمون أو أن ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم أو أنه رفع عن الناس تسعة فمنها ما لا يعلمون أو أنه كل شي مطلق حتى يرد فيه نهي أو أن كل امرئ ارتكب أمرا بجهالة فلا شي عليه وفيها الصحيح وغيره والظاهر من أكثرها أن الناس لم تكلفوا بالاحتياط فيما لا يعلمون بل رخص لهم فيه في سعة فيجب حمل ما دل على الاجتناب عن الشبهة لئلا يقع في المحرمات أو المهلكة وما دل على الاحتياط في الشبهات على مطلق الرجحان الذي لا ينافي الاستحباب بل يمكن أن يقال إن أخبار الاحتياط والاجتناب أعم شمولها للموارد التي يجب الاحتياط كصور العلم الاجمالي والعلم بالاشتغال وهذه الأخبار أخص فتخصص تلك بهذه ولو أغمضنا عن جميع ذلك فالاخبار من الطرفين متعارضة وبذلك
(٩٦)
مفاتيح البحث: الوسعة (2)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»