على الغسلة الواحدة بحديث الرفع من جهة الشك في مدخلية الغسلة الثانية فيها نعم انما يصح ما ذكر لو كان دليل بالخصوص على رفع الغسلة الثانية في المقام أو على رفع الماضوية مثلا في العقد فإنه يدل بالملازمة على محصلية الغسلة الواحدة للطهارة وعلى محصلية العقد الفاقد للماضوية للملكية صونا للكلام عن اللغوية لكن أين ذلك من مثل دليل الرفع الغير المختص بخصوص مقام وسيأتي في بحث الأصل المثبت ومر في بعض المباحث السابقة أن شمول العموم لمورد إذا توقف على عناية زائدة فمقتضى القاعدة الحكم بعدم شمول العموم لذلك المورد لا الحكم بشموله له واثبات تلك العناية ففي المقام حيث يتوقف شمول الرفع على اثبات محصلية الأقل فمقتضى القاعدة الحكم بعدم شموله لا الحكم بشموله واثبات محصلية الأقل (وبالجملة) البراءة عن وجوب الغسلة الثانية إنما تجري فيما لا يكون الواجب إلا الغسل بما هو فحينئذ يمكن ان يقال أن تعلق التكليف بالغسلة الواحدة معلوم والشك في وجوب الغسلة الثانية يدفع بالأصل وأين ذلك من المقام الذي تعلق التكليف فيه بالطهارة والشك إنما هو في تحققها بالغسل مرة (والحاصل) أن الشك في سببية شئ إن كان من قبيل الشك في ترتب التكليف على شئ كما إذا شك في وجوب الحج عند وجود الاستطاعة مع فقدان قيد يحتمل دخله في الموضوع فلا ريب في صحة التمسك بحديث الرفع حينئذ لرفع التكليف المشكوك ولكن هذا يرجع إلى القسم الأول وهو الجهل في موارد التكاليف الاستقلالية واما إذا كان الشك في ترتب أمر خارجي على سببه كالشك في ترتب القتل المعلوم وجوبه على الضرب مرة واحدة أو في ترتب حكم وضعي مجعول امضاء كما في باب العقود والايقاعات أو ابتداء كما في باب الطهارة فلا يمكن التمسك فيه بحديث الرفع أصلا اما الشك في ترتب الأمر الخارجي المعلوم وجوبه على ما يشك في سببته له فخروجه عن مورد الرواية ظاهر واما الشك في ترتب الحكم الوضعي بقسميه على ما يشك في سببيته له فبناء على عدم مجعولية السببية للحكم الشرعي وكون المجعول هو الحكم الشرعي عند تحقق ما يسمى بالأسباب كما هو مقتضى التحقيق عندنا على ما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة وسيجئ توضيحه مفصلا فعدم شمول حديث الرفع لموارده في غاية الوضوح لما عرفت من أن ترتب الحكم الشرعي كالملكية مثلا على المركب من تام الاجزاء والشرائط معلوم وترتبه على ما يشك في سببيته وإن كان مشكوكا إلا أنه لا يمكن ارتفاعه به لمنافاته للامتنان ولا يمكن اثبات محصليته بحديث الرفع كما عرفت بل الامر كذلك ولو بنينا
(١٧٩)