التشريع هو ان المكلف ربما لا يكون له داع إلى امتثال الاحكام الغير المؤكدة الصادرة من المولى ولكنه لا يتجاسر على مخالفة التكاليف المؤكدة فإذا لم يجعل الوجوب لخصوص اكرام الفقهاء أو الحرمة لخصوص الخمر المظنون فلا يكون التكليف الأول الشامل لهما بالعموم موجبا لاطاعته وهذا المقدار يكفي في فائدة التشريع واخراجه عن اللغوية فتحصل من جميع ما ذكرناه ان الممكن من أقسام الظن المأخوذ في الموضوع ثمانية فإنه اما أن يكون حجة أولا وعلى كلا التقديرين فإما أن يكون تمام الموضوع أو جزءه وعلى الثاني فإما أن يكون مأخوذا على وجه الصفتية أو مأخوذا على وجه الطريقية فهذه أقسام ستة ممكنة باعتبار أخذه في موضوع حكم آخر أجنبي واما أخذه فيه في موضوع حكم مماثل لحكم المتعلق أو مضاد له فقد عرفت ان الممكن من أقسامه قسمان لا غير (أحدهما) أخذ الظن الغير المعتبر تمام الموضوع للحكم المماثل والثاني أخذه جزء له وفيما ذكرناه من قيام الامارات والأصول مقام القطع وعدمه غنى عن إعادة الكلام في أقسام الظن هذا وفي عبارة العلامة الأنصاري قدس سره في المقام تشويش لا يخفى على من راجعها وقد نقل الأستاذ دام ظله من أستاذ أساتيذنا العلامة الشيرازي قدس سره تصحيحه لعبارة الكتاب بما يرتفع به التشويش (ثم) لا يخفى أن أخذ الظن في موضوع حكم من الأحكام الشرعية ليس له عين ولا أثر وإنما كان تعرضنا لاقسامه المعقولة تشريحا للذهن تبعا للعلامة الأنصاري (قده) فإن قلت أليس اعتبار الوثوق بالعدالة في موضوع جواز الائتمام من باب أخذ الظن في موضوع الحكم الشرعي ثم إن الظاهر أن اعتباره فيه من باب أخذه تمام الموضوع وعلى وجه الصفتية ولذا لا يجب إعادة الصلاة عند انكشاف عدم العدالة بالفسق أو الكفر بعدها فلا بد وان لا يقوم البينة أو الاستصحاب مقامه مع عدم حصول الوثوق منهما بناء على ما ذكرت من عدم قيام الامارات والأصول مقام ما أخذ في الموضوع على جهة الصفتية والكاشفية (قلت) الوثوق المأخوذ موضوعا لجواز الائتمام إنما هو الاطمئنان المعبر عنه بالعلم العادي فأخذه في الموضوع أجنبي عن أخذ الظن فيه وأما حديث قيام الامارات والأصول مقامه فهو على القاعدة إذ الظاهر أن أخذه فيه من جهة الكاشفية والطريقية إلى متعلقه وليس في حكم الشارع بالاجزاء عند كشف الخلاف دلالة على أن الموضوع هو نفس الاحراز كما توهم ذلك في اشتراط الصلاة بالطهارة من جهة حكم الشارع بالاجزاء عند انكشاف
(٢١)